فيسبوك تويتر يوتيوب
الموقع البث المباشر القائمة البريدية التسجيل اتصل بنا

...


العودة   ملتقى أهل التفسير > القسم العام > الملتقى العلمي المفتوح
تعليمات قائمة المشاركين محول التاريخ مركز مشاركة الملفات البحث مشاركات اليوم اجعل كافة المشاركات مقروءة النسخة الكفية

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم Wed 04/08/1429 - 06/08/2008, 07:10 PM
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: محرم 1428
مكان الإقامة: كندا
المشاركات: 1,089
شَكر: 54
تم شكره 231 مرة في 122 مشاركة

عاجل! أفتونا رجاء: هل يزكي العاطل عن العمل عن ماله الذي ادخره؟


أفتونا رجاء، فقد بحثت عن جواب لهذه المسألة في ما لدي من مراجع، فلم أجد سؤالا مشابها.
فقد سألتني إحدى المسلمات المطلقات هذا السؤال: هي عاطلة عن العمل، منذ أكثر من سنة، وليس لها من يعولها، وادخرت بعض المال الذي حصلت عليه من عملها السابق لتصرفه على نفسها. فهل عليها زكاة ؟
مع ذكر المراجع، رجاء.

جزاكم الله خيرا.

اقرأ أيضاً لـ محمد بن جماعة:
رد مع اقتباس
  #2  
قديم Wed 04/08/1429 - 06/08/2008, 08:52 PM
المشرف العام
إرسال رسالة عبر Skype إلى عبدالرحمن الشهري
 
تاريخ التسجيل: محرم 1424
التخصص: علوم قرآن
المؤهل: دكتوراه
مكان الإقامة: الرياض
المشاركات: 8,475
شَكر: 3,248
تم شكره 7,732 مرة في 2,391 مشاركة
أحلتُ سؤالكم عاجلاً لأحد الأصدقاء المتخصصين في مسائل الزكاة وأنتظر جوابه .

التوقيع:
عبدالرحمن بن معاضة الشهري
مدير عام مركز تفسير للدراسات القرآنية
أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة الملك سعود والمشرف على كرسي القرآن وعلومه بكلية التربية
صفحتي على الفيسبوك تابعني على تويتر

اقرأ أيضاً لـ عبدالرحمن الشهري:
رد مع اقتباس
  #3  
قديم Wed 04/08/1429 - 06/08/2008, 10:46 PM
المشرف العام
إرسال رسالة عبر Skype إلى عبدالرحمن الشهري
 
تاريخ التسجيل: محرم 1424
التخصص: علوم قرآن
المؤهل: دكتوراه
مكان الإقامة: الرياض
المشاركات: 8,475
شَكر: 3,248
تم شكره 7,732 مرة في 2,391 مشاركة
الجواب كما وردني :

إذا بلغ المال المذكور :
1- نصابا وهو يقدر بقرابة 600ريال،(595جرام من الفضة مضروبا بسعرالجرام).
2- ولم يكن عليها دين حال ينقصه عن هذا المقدار .
3-ولم تتعلق به حاجتها الأصلية من مأكل وملبس ومسكن ونحو ذلك قبل ثبوت الزكاة.
4-وحال عليه حول(سنة كاملة) وهوبهذا المقدارأي قدبلغ النصاب ولم ينقص عنه فإنها تزكيه، وماعدا ذلك فلاتجب فيه الزكاة.

المجيب د. عبدالله الغفيلي (مؤلف كتاب (نوازل الزكاة) جزاه الله خيراً.

التوقيع:
عبدالرحمن بن معاضة الشهري
مدير عام مركز تفسير للدراسات القرآنية
أستاذ الدراسات القرآنية المشارك بجامعة الملك سعود والمشرف على كرسي القرآن وعلومه بكلية التربية
صفحتي على الفيسبوك تابعني على تويتر

اقرأ أيضاً لـ عبدالرحمن الشهري:
رد مع اقتباس
  #4  
قديم Wed 04/08/1429 - 06/08/2008, 10:58 PM
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: محرم 1428
مكان الإقامة: كندا
المشاركات: 1,089
شَكر: 54
تم شكره 231 مرة في 122 مشاركة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن الشهري مشاهدة المشاركة
الجواب كما وردني :

إذا بلغ المال المذكور :
1- نصابا وهو يقدر بقرابة 600 ريال، (595 جرام من الفضة مضروبا بسعر الجرام).
2- ولم يكن عليها دين حال ينقصه عن هذا المقدار .
3-ولم تتعلق به حاجتها الأصلية من مأكل وملبس ومسكن ونحو ذلك قبل ثبوت الزكاة.
4- وحال عليه حول (سنة كاملة) وهو بهذا المقدار أي قد بلغ النصاب ولم ينقص عنه فإنها تزكيه، وماعدا ذلك فلا تجب فيه الزكاة.

المجيب د. عبدالله الغفيلي (مؤلف كتاب (نوازل الزكاة) جزاه الله خيراً.
أحسن الله إليك وإلى المجيب.

وقد أشكل عليّ قوله: (ولم تتعلق به حاجتها الأصلية من مأكل وملبس ومسكن ونحو ذلك قبل ثبوت الزكاة): كيف يمكن تقديره قبل ثبوت الزكاة؟
مثال:
لو أنها في السنة الفارطة كانت تملك 30 ألف دولار، صرفت منها 12 ألف دولار، ومر حول كامل على باقي مدخراتها (18 ألف دولار)، غير أنها تحتاج لصرف 1000 دولار في الشهر بين مسكن وملبس وطعام، فكيف تحسب ذلك؟ وهل يعتبر المبلغ المتبقي (18 ألاف دولار) متعلقا أو غير متعلق بالمأكل والملبس والمسكن؟ وهل التعلق بعامها المقبل أم بالمنصرم؟

اقرأ أيضاً لـ محمد بن جماعة:
رد مع اقتباس
  #5  
قديم Thu 04/08/1429 - 07/08/2008, 01:36 AM
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: ربيع الثاني 1429
المشاركات: 512
شَكر: 0
تم شكره 16 مرة في 14 مشاركة
الأخوة الكرام:

أولا: المجمع الفقهي يرى أن النصاب يقدّر بالذهب أي 85 غرام ذهب عيار 24

ثانياً: يضاف إلى قول الأخ الشهري أنه إذا كانت هذه المرأة تسكن بيتاً بالأجرة أو

اشترت بيتا بالتقسيط فتسقط أجرة سنة قادمة أو أقساط سنة كاملة. ويقاس على هذا

ما يشبهه من التزامات.

ثالثا: إذا لم يكن لها دخل غير المال المدّخر تُقدر نفقة سنة كاملة وتسقطها.

اقرأ أيضاً لـ أبو عمرو البيراوي:
رد مع اقتباس
  #6  
قديم Thu 05/08/1429 - 07/08/2008, 04:32 AM
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: محرم 1428
مكان الإقامة: كندا
المشاركات: 1,089
شَكر: 54
تم شكره 231 مرة في 122 مشاركة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عمرو البيراوي مشاهدة المشاركة
الأخوة الكرام:
أولا: المجمع الفقهي يرى أن النصاب يقدّر بالذهب أي 85 غرام ذهب عيار 24
ثانياً: يضاف إلى قول الأخ الشهري أنه إذا كانت هذه المرأة تسكن بيتاً بالأجرة أو اشترت بيتا بالتقسيط فتسقط أجرة سنة قادمة أو أقساط سنة كاملة. ويقاس على هذا ما يشبهه من التزامات.
ثالثا: إذا لم يكن لها دخل غير المال المدّخر تُقدر نفقة سنة كاملة وتسقطها.
أحسن الله إليك. وهلا ذكرت لي مرجعك في الأمر، حتى أتبين؟
وإن لم يكن هناك اعتراض إلى الغد، فسأكتفي بما ورد، شاكرا لكم.

اقرأ أيضاً لـ محمد بن جماعة:
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة




الساعة الآن 03:14 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2012, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
منتجات هذا المنتدى مطوّرة بعناية من قبل دكتور المنتديات.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20